الشيخ محمد علي الگرامي القمي

40

مناسك الحج والعمرة

المسألة 46 - إذا اعتقد الاستطاعة وحجّ واجباً - وكان جاهلًا بالحكم - وحصلت له الاستطاعة فيما بعد وحج نائباً عن غيره ولم يحج لنفسه لاعتقاده أنّه أدي حجة الاسلام ، فحجه النيابي صحيح ولكن حيث إن الإجارة باطلة يجب أن يردّ الإجارة ويأخذ أجرة المثل ، ويجب عليه فيما بعد أن يحج عن نفسه حجة الاسلام ثمّ يؤدّي حجّه النيابي على الأحوط الاستحبابي ان وسعه الوقت - بحسب قرار الإجارة - وان لم يكن يسعه ارجع المال إلى صاحبه أو ان يجدد النيابة . المسألة 47 - إذا حج عن تقليد صحيح ولكن كان مرجعه لا يرى بشرطية الرجوع إلى الكفاية ، وبعد أن مات المجتهد قلّد من يرى شرطيته وهو واجد جميع شرائط الاستطاعة والرجوع إلى الكفاية ، فيعيد حجّه على الأحوط الاستحبابي ، الا إذا كان مرجعه يجوز البقاء على تقليد الميت وهو بقي على تقليده . المسألة 48 - إذا احتمل ان حجه السابق غير صحيح أو أنه لم يكن مستطيعاً . والان هو واجد لشرائط الاستطاعة وأراد أن يحتاط في امره ينوي مطلق الامر - أي الامتثال من دون قيد الوجوب والاستحباب - ويحج احتياطاً .